للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال السادس: جاء تحريم لبس الذهب بالنسبة للرجال على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن في هذا الوقت أصبح هناك تقليد وهو أن الرجال يلبسون حلق الذهب في الأصابع عند خطبة المرأة وحتى بعد أن يتم زواجها منه. أرجو إعطاء حكم الشرع في ذلك ولكم من الله الأجر والمثوبة؟

الجواب: لبس الرجل لخاتم الذهب لا يجوز سواء كان ذلك من أجل الزواج أو غيره لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التختم بالذهب في الأحاديث الصحيحة ولما رأى في يد رجل خاتما من ذهب نزعه وطرحه وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده (١)». رواه مسلم في الصحيح وهذا يدل على تحريم التختم بالذهب للرجال وأنه لا يجوز مطلقا.


(١) صحيح مسلم اللباس والزينة (٢٠٩٠).