للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شرعي فقد حولتها باسم زوجتي (بيع صوري) رغبة في الحصول على قرض استثمار باسمها حيث إن الشخص لا يأخذ أكثر من قرض استثمار واحد وفعلا تم ذلك. . أرجو من سماحتكم الإفادة هل في ما فعلت إثم علي وهل يصح ذلك شرعا وإذا كان لا يصح فما هو الحل للتخلص من هذا القرض. . جزاكم الله خيرا؟

الجواب: هذا التصرف لا يجوز لما فيه من الكذب والتحيل على مخالفة نظم الدولة الموضوعة لتحقيق المصلحة العامة والواجب رد المبلغ إلى الصندوق مع التوبة إلى الله سبحانه من هذا العمل السيئ، أصلح الله حال الجميع.