للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للمحرم قتل الزنبور (١).

متى يكون قول النبي أو فعله - صلى الله عليه وسلم - مصدرا من مصادر الأحكام؟.

١ - الأصل أن أقوال وأفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - مصدر من مصادر الأحكام سواء عبادات أو معاملات ويدخل في ذلك أحكام النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والقضائي وأن كل ما قاله - صلى الله عليه وسلم - يعتبر تبليغا عن الله سبحانه يجب الالتزام به.

٢ - ما قاله - صلى الله عليه وسلم - أو فعله بوصفه إماما فلا يجوز فعله إلا بإذن إمام ذلك العصر كبعث الجيوش وصرف الأموال لذلك وقسمة الغنائم وعقد العهود واختيار مكان معين لنزول الجيش.

فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من قتل قتيلا فله سلبه (٢)» صادر عنه بوصفه إماما عند الحنفية والمالكية فلا يستحق القاتل سلب المقتول إلا بإذن إمام ذلك العصر خلافا للشافعية والحنابلة.

٣ - ما قاله - صلى الله عليه وسلم - أو فعله بمقتضى الخبرة الإنسانية فهو على الإباحة ولا يجب علينا شرعا امتثاله.

فقوله - صلى الله عليه وسلم - لمن رآهم يؤبرون النخل «لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا (٣)» صدر عنه بمقتضى خبرته الإنسانية بدليل أنه قال لهم عندما ذكروا له أن ثمر النخل قد سقط «إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء


(١) انظر تفسير الفخر الرازي ١٢/ ٢١٦ - ٢١٧.
(٢) أخرجه الجماعة إلا النسائي انظر نصب الراية ٣/ ٤٢٨، وفي رواية مسلم في كتاب الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل ٣/ ١٣٧٠ " من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ". والسلب: ملابس القتيل وسلاحه وما معه من نقود أو أي مال.
(٣) صحيح مسلم الفضائل (٢٣٦٢).