للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولكن الخلاف حاصل فيما إذا تعلقت الزيادة بحكم النص وذلك:

(أ) بأن كانت الزيادة جزءا لذلك النص، كأن يزيد الشارع ركعة في الصبح، أو عشرين سوطا في حد القذف، فتصير الصبح ثلاث ركعات، والثالثة جزء منها وحد القذف مائة سوط، والعشرون الزائدة جزء منها.

(ب) أو كانت الزيادة شرطا لذلك النص كنية الطهارة، إذ هي شرط لها وقد زيدت في حديث: «إنما الأعمال بالنيات (١)» وغيره على قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (٢).

بناء على أن النية ليست مستفادة من الآية.

(ج) أو لم تكن جزءا للنص ولا شرطا له، كزيادة التغريب على الجلد في زنا البكر؛ إذ الجلد لا يتوقف على التغريب، توقف الكل على جزئه ولا توقف المشروط على شرطه (٣). فليس شئ من ذلك يسمى نسخا عند المالكية والشافعية والحنابلة خلافا للحنفية فإنه عندهم نسخ.


(١) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي جـ١ ص٢، ومسلم في الإمارة، باب إنما الأعمال بالنية، حديث رقم ١٩٠٧، جـ٣ ص١٥١٥.
(٢) سورة المائدة الآية ٦
(٣) ابن قدامة: روضة الناظر ص٤١، ابن بدران: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص٢١٨.