للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ٦٧٩٩

السؤال: امرأة استعاذت بالله من زوجها أو العكس، فما الحكم؟

الجواب: تجب إعاذة من استعاذ بالله تعظيما له جل شأنه، فقد أخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه (١)». وهذا إذا كان المستعيذ لا يلزمه ما استعاذ منه كالدين وحق الزوج والقصاص ونحو ذلك لم تجب إعاذته، والواجب عليه أداء الحق عليه إلا


(١) أبو داود جـ٢ ص ٣١٠ والنسائي جـ٥ص٨٢