للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث السادس: خلوة الرجل بأكثر من امرأة

ذهب الحنفية إلى حرمة خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية وإن كان معها أخرى.

وفي إمامة البحر عن الإسبيجاني (ويكره أن يؤم النساء وليس معهن رجل ولا محرم، ولا امرأة هو محرم لها) فعلة الكراهية التحريمية هنا الخلوة وهذا النص يفيد أن الخلوة لا تنتفي بوجود امرأة أخرى ولا تعتبر من محارم الرجل مما يدل على عدم صحة خلوة الرجل بامرأة أخرى وإن وجدت معها امرأة ثقة (١).

ومنع الشافعية الخلوة بالمرأة إذا لم يوجد معها امرأة ثقة وعند الحنابلة يحرم خلوة الرجل مع عدد من النساء (٢) وأجاز المالكية خلوة الرجل بالمرأتين (٣) وقيد الشافعية الجواز بكون مع الرجل امرأة ثقة فقالوا بجواز الخلوة للعلاج ونحوه لأن المرأة تستحي من الأخرى، فلا تمكن من نفسها بحضرة غيرها فاستحياؤها أكثر من استحياء الرجل بشرط أن تكون المرأة ثقة، فالمرأة قد لا تستحي من غير الثقة فإذا لم يكن ثقات فلا تصح الخلوة (٤).

والجواز قول عند الحنابلة إذا وجدت امرأة ثقة قادرة على الحماية والرعاية (٥) قلت: وعلى القول باشتراط المرأة الثقة لإباحة الخلوة لا بد من شرطين آخرين:


(١) انظر حاشية ابن عابدين ج ٦/ ٣٦٨.
(٢) انظر منتهى الإرادات ٢/ ١٥٤.
(٣) انظر حاشية العدوي ٢/ ٤٢٢.
(٤) انظر رقم ١.
(٥) انظر حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٦٨.