للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث السابع: خلوة المرأة بأكثر من رجل.

ذهب الشافعية إلى حرمة خلوة رجلين أو رجال بامرأة ولو بعدت مواطأتهم على الفاحشة؛ لأن الرجل قد يمن من نفسه فعل الفاحشة بحضرة (١) الآخر وبهذا قال الحنابلة في الراجح عندهم إذ تحرم خلوة الأجانب بالأجنبية وليس فيهم محرم وهذا هو القول المشهور في المذهب (٢) وقيد المالكية منع خلوة الرجلين بالمرأة إن كانا أحدهما شابا، لأن معهما شيطانين ومع المرأة شيطان (٣) والحنفية قالوا: تنتفي الخلوة بوجود رجل آخر إذ قالوا " يكره للرجل أن يؤم النساء في بيت وليس معهن رجل ولا محرم ومعنى هذا جواز خلوة الرجلين بالمرأة" (٤).

قلت: ومذهب الحنفية قد لا يدل على حل خلوة الرجلين بالمرأة إذ أنهم قالوا بذلك إذا كن أكثر من امرأة فلا بد من رجلين معهن وهي حالة من حالات الخلوة فالرجل الواحد لا يكفي مع عدد من النساء، والحنابلة قالوا يتوجه وجه بجواز خلوة الرجال بالأجنبية لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- «أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: لم أر إلا خيرا فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله قد برأها من ذلك ثم قام رسول الله -صلى الله


(١) انظر مغني المحتاج ج ٣/ ٤٠٧.
(٢) انظر الإنصاف ٩/ ٣١٤وانظر منتهى الإرادات ٢/ ١٥٤.
(٣) انظر حاشية العدوي ٢/ ٤٢٢.
(٤) انظر حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٦٨.