للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويجاب عن ذلك بما يلي:

١ - هذا الحديث قد تكلم فيه فإبراهيم الخوزي -وهو أحد رواته- متروك الحديث وقد روى ذلك عن طريق الحسن مرسلا وهو لا يحتج به عند الشافعي وهو ممن لا يرى اشتراط المحرمية في الحج (١).

٢ - أن الحديث في اشتراط الزاد والراحلة خاص بالرجل دون المرأة إذ يشترط للمرأة خروج غيرها معها وهذا لا يشترط في الرجل. فجعل ذلك الغير محرما للمرأة وبينه -صلى الله عليه وسلم- في الأحاديث المشترطة للمحرمية.

٣ - يحتمل أنه أراد اشتراط الزاد والراحلة لوجوب الحج مع كمال بقية الشروط الأخرى، ولذلك اشترطوا تخلية الطريق، وإمكان السير، وقضاء الدين، ونفقة العيال.

واشترط المالكية إمكان الثبوت على الراحلة، وهو غير مذكور في الحديث، وهذه الشروط ليست واردة لا في الكتاب ولا في السنة وإنما شرط المحرمية وارد في السنة فهو أولى بالاشتراط.

٣ - لو قدر التعارض فاشتراط الزاد والراحلة عام بما خصص من اشتراط المحرمية (٢) ثانيا: بما روي عن عدي بن حاتم -رضي الله عنه- قال (قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لتوشكن الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله (٤)» ففي هذا الحديث إخبار بأن المرأة تسافر للحج من الحيرة إلى البيت ولا محرم معها مما يدل على عدم اشتراطه للحج.


(١) معالم السنن ٢/ ١٤٤.
(٢) المغني لابن قدامه٣/ ٢٣٨.
(٣) رواه أحمد في مسنده ٤/ ٢٥٧، ٣٧٨.
(٤) المغني لابن قدامة ٣/ ٢٣٧. (٣)