للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١ - أن المولى قد يبعثها في حاجته من بلد إلى بلد ولا تجد محرما ليسافر معها.

ويجاب عن ذلك بأن بعث المولى ليس حجة شرعية والواجب أن يتقيد بالأحكام الشرعية ولا يبعثها إن كان سيترتب على هذا الفعل محظور.

٢ - أن جارية المرأة قد تخلو بزوجها ولا يمنع أحد ذلك (١).

ويجاب عن ذلك بأن الأصل كون الخادمة مصاحبة لسيدتها وبالتالي قد لا تتصور خلو الأمة مع زوج السيدة، وكما قلت أفعال الناس لا تعد حجة شرعية، ولذا الأولى أن لا يكون الرجل في خلوة مع خادمة زوجته.

٣ - أن سائر الناس لها كذوي المحارم للحرائر ولذا جاز لهم السفر بهن (٢) ويجاب عن ذلك بأن دعوى السفر منازع فيها، وسائر الناس ليسوا محارم لهن، وتنزيلهم هذه المنزلة بني على غير دليل شرعي.

وقد بين ابن عابدين أن جواز السفر كان في زمانهم وعلل ذلك بقلة الفساد في ذاك الزمان (٣).

واستدل الجمهور فيما ذهبوا إليه بما يلي:

١ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم (٥)».


(١) انظر المراجع السابقة.
(٢) انظر حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٦٨.
(٣) في حاشية ٦/ ٣٦٨.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) المرجع السابق. (٤)