للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونظير هذا ما ثبت بالسنة اتفاق الصحابة من القصاص في اللطمة والضربة، وهو قول كثير من السلف.

فقال طائفة من الفقهاء: المساواة متعذرة في ذلك فيرجع إلى التعزير.

فيقال لهم: ما جاءت به الآثار هو موجب القياس.

ومن المعلوم الأمر بضرب يقاربه ضربه أقرب إلى العدل والمماثلة من عقوبة التعزير (١).

يقول ابن تيمية:

وقد تأملت من هذا الباب ما شاء الله فرأيت الصحابة أفقه الأمة وأعلمها. . . وكان القياس مع قولهم، لا ضده. واعتبر هذا بمسائل الأيمان بالنذر، والعتق والطلاق.

وكذلك مثل مسألة ابن الملاعنة، ومسألة ميراث المرتد.


(١) أصول الفقه ٢/ ٥٦٥ ابن تيمية