للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل الثالث

شروط النسخ

للنسخ شروط لا بد من توافرها لكي يعتبر من قبيل النسخ لا من قبيل غيره كتخصيص العام أو تقييد المطلق أو الاستثناء. . . إلخ. وكل ما لم تتوافر فيه هذه الشروط التي سنذكرها هنا أرجع إلى نوع من تلك الأنواع التي ذكرناها أو إلى غيرها.

وما توافرت فيه تلك الشروط اعتبر نسخا. وشروط النسخ نوعان:

أحدهما: شروط متفق عليها والنوع الثاني: شروط مختلف فيها.

فأما الشروط المتفق عليها فمنها:

١ - أن يكون المنسوخ حكما شرعيا؛ لأن الأمور العقلية التي مستندها البراءة الأصلية لم تنسخ وإنما ارتفعت بإيجاب العبادات.

٢ - أن يكون النسخ بخطاب شرعي لا بموت المكلف؛ لأن الموت مزيل للحكم لا ناسخ له.

٣ - ألا يكون الحكم السابق مقيدا بزمان مخصوص نحو قوله عليه الصلاة والسلام «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس (١)».

فإن الوقت الذي يجوز فيه أداء النوافل التي لا سبب لها مؤقت، فلا يكون نهيه عن هذه النوافل في الوقت المخصوص نسخا لما قبل ذلك من الجواز؛ لأن التوقيت يمنع النسخ.


(١) صحيح البخاري الحج (١٨٦٤)، سنن النسائي المواقيت (٥٦٧).