للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا إذا ترك مدعى الملك أو الإرث أو الوقف الدعوى في المدة الطويلة وهي خمس عشرة سنة في الملك المطلق وثلاث وثلاثون سنة في الإرث والوقف) بدون عذر شرعي فإن كان عنده عذر من الأعذار الشرعية يمنعه من الدعوى كأن كان مريضا أو مسافرا أو قاصرا أو مجنونا وليس لهما ولي أو وصي جاز سماع الدعوى ولا عبرة بوضع اليد في تلك المدة لأن العلة ترك الخصومة مع التمكن وهو لم يتمكن لوجود العذر الشرعي. ومن المقرر أن المعلول يدور مع علته وجودا أو عدما.

ولهذا لو حضر المسافر وبلغ الصبي وعقل المجنون وترك كل منهم الدعوى بعد زوال العذر مدة خمس عشرة سنة في الملك المطلق ومدة ثلاث وثلاثين في الإرث والوقف لا تسمع منهم الدعوى انظر مادتى (١٥٦ - ١٥٧).

ولو خاصم المدعي واضع اليد عند القاضي في مجلس القضاء قبل مضي المدة المانعة من سماع الدعوى ولم يفصل القاضي في الخصومة وأهملت الدعوى حتى مضى على وضع اليد المدة الكافية للمنع من سماع الدعوى جاز للقاضي سماعها ولكن محل ذلك ما لم يمض بين الدعوى الأولى والثانية المدة المقررة لعدم سماع الدعوى فإن مضت المدة بعد الدعوى الأولى ولم يكن عنده عذر يمنعه من الدعوى فلا يجوز للقاضي سماعها. هذا إذا كانت المخاصمة أمام القاضي كما تقدم فإن طلب المدعي العين من واضع اليد عليها في غير مجلس القضاء فلا تعتبر تلك المطالبة ولو حصلت وحينئذ لا تكون تلك المطالبة قاطعة للمدة بل لواضع اليد أن يضم المدة التي بعد المطالبة إلى التي قبلها فإن بلغت المدتان المدة المحددة ثم ادعى أحد على واضع اليد بعد ذلك فلا تسمع منه