للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى رقم ٨٩٩٩

السؤال: عندنا في السودان كثير من الناس يحلفون بالمشايخ وبالأضرحة وقد يحصل هذا داخل المحاكم الشرعية حيث إنه إذا طلب القاضي من الظالم أن يحلف على المصحف حلف كاذبا دون أن يتردد. أما إذا قال له القاضي: احلف بالضريح امتنع من الحلف واعترف بظلمه ظنا منه أنه إذا حلف بالضريح أصيب بضرر لأن الضريح في نظره يضر وينفع فما الحكم في ذلك وهل يجوز للقاضي أن يحلف بالضريح أو بالشيخ؟ وقد أفتى لنا أحد العلماء بجواز الحلف بالضريح وقال: إنه يجوز لاسترداد حق المظلوم إذا دعت الضرورة لذلك فما مدى صحة هذه الفتوى؟

الجواب: يحرم الحلف بالضريح أو الشيخ ولا يجوز للقاضي أن يطلب الحلف بهما لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغير الله فقد أشرك (١)» واليمين المشروعية إنما تكون بلفظ الجلالة أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٤)، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٥١)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٦٩).