للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يجوز اعتماد الحساب في إثبات الأهلة

السؤال: في بعض بلاد المسلمين يعمد الناس إلى الصيام دون اعتماد على رؤية الهلال وإنما يكتفون بالتقاويم فما حكم ذلك؟

الجواب: قد «أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يصوموا لرؤية الهلال ويفطروا لرؤيته فإن غم عليهم أكملوا العدة ثلاثين (١)» متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس إبهامه في الثالثة. وقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه كلها (٢)» يعني بذلك أن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين (٣)» وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة (٤)» والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكلها تدل على وجوب العمل بالرؤية أو إكمال العدة عند عدم الرؤية كما تدل على أنه لا يجوز اعتماد الحساب في ذلك وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب في إثبات الأهلة (انتهى) وهو الحق الذي ريب فيه. والله ولي التوفيق.


(١) سنن الترمذي الصوم (٦٨٤)، سنن ابن ماجه الصيام (١٦٥٥)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٩٧).
(٢) صحيح البخاري الصوم (١٩١٣)، صحيح مسلم الصيام (١٠٨٠)، سنن النسائي الصيام (٢١٤١)، سنن أبو داود الصوم (٢٣١٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٣)، موطأ مالك الصيام (٦٣٤).
(٣) صحيح البخاري الصوم (١٩٠٩)، صحيح مسلم الصيام (١٠٨١)، سنن الترمذي الصوم (٦٨٤)، سنن النسائي الصيام (٢١١٧)، سنن ابن ماجه الصيام (١٦٥٥)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٩٧)، سنن الدارمي الصوم (١٦٨٥).
(٤) سنن النسائي الصيام (٢١٢٧)، سنن أبو داود الصوم (٢٣٢٦)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣١٤).