للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بذلك على أنه يشرع التكبير عند الحاجة مثل ضعف صوته، فأما بدون ذلك فاتفقوا على أنه مكروه غير مشروع " ا. هـ (١).

وقال في موضع آخر: " أما التبليغ خلف الإمام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة وإنما يجهر بالتكبير الإمام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يفعلون، ولم يكن: أحد يبلغ خلف النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وضعف صوته، فكان أبو بكر - رضي الله عنه - يسمع بالتكبير " ا. هـ / (٢).

وقال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار: " وفي حاشية أبي السعود: واعلم أن التبليغ عند عدم الحاجة إليه بأن بلغهم صوت الإمام مكروه، وفي السيرة الحلبية: اتفق الأئمة الأربعة على أن التبليغ حينئذ بدعة منكرة أي مكروهة، وأما عند الاحتياج إليه فمستحب " ا. هـ (٣).

وجاء في المعيار المعرب: " ولا ينبغي فعله من غير حاجة إليه، ولا إشكال حينئذ في كونه منهيا عن الإقدام عليه ابتداء ويبقى النظر إذا وقع من غير ضرورة في صحة الصلاة، فأما المأمومون إذا كانوا يسمعون صوت الإمام فلا كلام في صحة صلاتهم لأن اقتداءهم حينئذ بصلاة إمامهم، وأما المسمع فالصواب صحة صلاته لأن الفقهاء قالوا: إن الذكر إذا كان في محله من الصلاة وجهر به المصلي قاصدا للتفهيم فإنه مغتر " ا. هـ (٤).

وجاء في رسالة القول البديع ما نصه: " أما إن رفع الإمام صوته حتى بلغ جميع المأمومين فإن التسميع من غيره يكون مكروها إجماعا لا خلاف الأولى فقط لأنهم قد صرحوا في غير ما موضع من كتب المذهب وغيره بأنه يندب لغير الإمام الإسرار بالتكبير والتحميد والتسليم، ومعلوم أن ترك المندوب إذا كان أكيدا مكروه ومنه ما هنا. . (٥).


(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٣/ ٤٠٢ - ٤٠٣
(٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٣/ ٤٠٣.
(٣) حاشية ابن عابدين ١/ ٣٢٠
(٤) المعيار المعرب ١/ ١٥٢ وهو في فتاوى المالكية
(٥) رسالة القول البديع مخطوط مركز الملك فيصل برقم ٢١٦٩/ ٨ ص ٥