للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - حكم دفع الدعوى باعتبار انتقائه: إذا عجز المدعي - دفعا - عن إثبات ما دفع به، وحلف خصمه على نفي دعوى الدفع، فإن دعوى الدفع تصبح ساقطة، أما سير القاضي حينئذ - فإنه يتجه إلى واحد من اتجاهين اثنين:

الاتجاه الأول: وذلك فيما إذا تضمن دفع الدافع إقرارا بالدعوى - كدفع دعوى الدين بالأداء أو الإيداء لذات الدين - فإن القاضي يفصل الخصومة بإلزام الدافع بما أقر به (١).

الاتجاه الثاني: وذلك فيما إذا لم يتضمن دفع الدافع إقرارا بما يدعيه المدعي - وصورة هذا الدفع أن يجيب المدعى عليه بأن المدعي كان قد أبرأه من هذه الدعوى - فإن القاضي - حينئذ - يسير في نظر الدعوى الأصلية، كما لو لم يكن هناك دفع (٢).

قاعدة: فيما يعتبر إقرارا من الدفوع وما لا يعتبر: لم يذكر الفقهاء - رحمهم الله قاعدة تفصل بين الدفع الذي يقتضي إقرارا بالدعوى والدفع الذي لا يقتضي إقرارا بالدعوى (٣) ولكن بعضهم ضرب لذلك مثالا يشبه القاعدة فقال: البراءة من دعوى المال ليس إقرارا بالمال (٤)، وهذا فرع عن القاعدة المقررة وهي " طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا يكون إقرارا، وطلب الصلح والإبراء عن المال يكون إقرارا (٥) وذلك لأن المقصود من الإبراء من دعوى المال هو قطع النزاع، فلا يفيد ثبوت الحق، بخلاف طلب الإبراء من الحق ذاته، فإنه يفيد ثبوته (٦).


(١) انظر محاضرات في المرافعات الشرعية د / عبد العظيم شرف الدين ص٨٥
(٢) انظر محاضرات في المرافعات الشرعية د / عبد العظيم شرف الدين ص٨٥
(٣) نظرية الدعوى ٢/ ١٩٤
(٤) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢٦١
(٥) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢٦١
(٦) محاضرات في المرافعات الشرعية ص٨٦، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٤/ ٨٨