للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه (١)» وقال: صلى الله عليه وسلم: «إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم (٢)» والراجح أن الضيافة غير واجبة وإنما هي من مكارم الأخلاق، قال الشوكاني (قال الخطابي: إنما كان يلزم ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم حيث لم يكن بيت مال، وأما اليوم فأرزاقهم في بيت المال لاحق في أموال المسلمين وقال ابن بطال: قال أكثرهم: إنه كان هذا في أول الإسلام حيث كانت المواساة واجبة وهو منسوخ بقوله: جائزته كما في حديث الباب (٣) وقال: (قال ابن رسلان: والضيافة من مكارم الأخلاق ومحاسن الدين وليست واجبة عند عامة العلماء خلافا لليث بن سعد فإنه أوجبها ليلة واحدة. وحجة الجمهور لفظ جائزته المذكورة فإن الجائزة هي العطية والصلة التي أصلها على الندب وقلما يستعمل هذا اللفظ في الواجب) (٤).

الخامسة: توعد الله بالنار كل من يمنع الماعون. قال تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ} (٥) {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} (٦) {الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ} (٧) {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} (٨) والماعون كما قال ابن مسعود وابن عباس: اسم جامع لمنافع البيت كالفأس والقدر والنار وما أشبه ذلك (٩).

السادسة: حث الشارع على مبدأ التكافل بين المسلمين، ووجه الأغنياء إلى الإنفاق على الفقراء من أحب المال إليهم، قال تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (١٠)


(١) متفق عليهما، انظر نيل الأوطار للشوكاني ٨/ ١٧٥ - ١٧٦
(٢) متفق عليهما، انظر نيل الأوطار للشوكاني ٨/ ١٧٥ - ١٧٦.
(٣) نيل الأوطار للشوكاني ٨/ ١٧٦
(٤) المصدر نفسه ٨/ ١٧٧.
(٥) سورة الماعون الآية ٤
(٦) سورة الماعون الآية ٥
(٧) سورة الماعون الآية ٦
(٨) سورة الماعون الآية ٧
(٩) تفسير القرطبي ٢٠/ ٢١٣ - ٢١٥.
(١٠) سورة آل عمران الآية ٩٢