للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الزواج بنية الطلاق والفرق بينه وبين زواج المتعة]

السؤال: بعض المسلمين يسافرون للدراسة وغيرها إلى الخارج، فهل يجوز له أن يتزوج بنية الطلاق؟ وما الفرق بينه وبين زواج المتعة؟ أرجو توضيح هذا الأمر وفقكم الله.

الجواب: الزواج في الخارج فيه ضرر عظيم وخطر كبير فلا يجوز السفر للخارج إلا بشروط مهمة، لأن السفر للخارج يعرضه للكفر بالله ويعرضه للمعاصي من شرب الخمر وتعاطي الزنا وغير هذا من الشرور. ولهذا نص العلماء على تحريم السفر إلى بلاد الكفار عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين (١)» فالإقامة بينهم خطيرة جدا سواء كانت للسياحة أو للدراسة أو للتجارة أو غير ذلك. فهؤلاء المسافرون من الطلبة من الثانوي والمتوسط أو للدراسة الجامعية على خطر عظيم والواجب على الدولة - وفقها الله - أن تؤمن لهم الدراسة في الداخل وليس لها أن تسمح لهم بالسفر إلى الخارج لما فيه من الخطر العظيم. وقد نشأ عن ذلك شر كثير من الردة والتساهل بالمعاصي من الزنا وشرب الخمور، وأعظم من ذلك ترك الصلوات كما هو معلوم عند من سبر أحوال من يسافر للخارج إلا من رحمه الله منهم وهم القليل. فالواجب منعهم من ذلك وأن لا يسافر إلا الرجال المعروفون بالدين والإيمان والعلم والفضل إذا كان ذلك للدعوة إلى الله أو التخصص لأمور تحتاجها الدولة الإسلامية، ولمسافر معلوم بالعلم والفضل والإيمان والاستقامة حتى يدعو إلى الله على بصيرة، ويتعلم ما بعث من أجله.

أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء، منهم من كره ذلك كالأوزاعي - رحمه الله - وجماعته وقالوا إنه يشبه المتعة فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم، وذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة - رحمه الله - في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه وبين ربه فقط، وليس بشرط كأن يسافر للدراسة أو أعمال أخرى وخاف على نفسه فله أن يتزوج ولو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته، وهذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه وبين ربه


(١) سنن الترمذي السير (١٦٠٤)، سنن النسائي القسامة (٤٧٨٠)، سنن أبو داود الجهاد (٢٦٤٥).