للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا (١)».

وبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الفريضة بالنسبة للأفراد تتمثل بأداء الحج مرة واحدة في العمر وما زاد عنها فهو تطوع. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالحج فقال بعض أصحابه: أكل عام يا رسول الله فقال: «لا، الحج واحدة فمن زاد فهو تطوع (٢)» فالحج من العبادات العظيمة التي تؤدى جماعة في مواقيت مخصوصة هي أشهر الحج المعلومات، فالصلوات الخمس يتكرر الاجتماع لأدائها في اليوم والليلة خمس مرات في المساجد، والجمعة يتكرر الاجتماع لأدائها كل أسبوع في الجوامع الكبار، والحج يتكرر الاجتماع لأدائه كل عام في المسجد الحرام والمشاعر، وهكذا كل اجتماع أكبر من الآخر - وكلما كان الاجتماع أكثر وأشق كان تكرره أقل دفعا للمشقة والحرج.

والحج وإن كان يؤدى في أيام معدودات كما قال تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} (٣) إلا أن الله سبحانه وسع وقت الإحرام به حيث يقول سبحان: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (٤) والمراد بهذه الأشهر - شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فإذا أحرم بالحج في هذه الأشهر صح إحرامه من غير خلاف. وإذا أحرم به في غيرها فمحل خلاف - ليس من غرضنا الآن الدخول في تفاصيله - إلا أننا نقول إن المسلم إذا أحرم بالحج فله حالة تختلف عما قبل الإحرام، وإن كانت كل أحوال المسلم ينبغي أن تكون على الاستقامة والتقى والسداد، إلا أنه بإحرامه ينتقل إلى حال أفضل، فإن المحرم يمنع من مزاولة أشياء كانت مباحة له في غير حالة الإحرام من أمور الرفاهية والتوسع، فيتعين على المحرم تجنب المحرمات العامة والمحرمات الخاصة بالإحرام، ولهذا قال سبحانه: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} (٥).


(١) رواه البخاري ومسلم
(٢) سنن النسائي مناسك الحج (٢٦٢٠)، سنن أبو داود المناسك (١٧٢١)، سنن ابن ماجه المناسك (٢٨٨٦)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٩١)، سنن الدارمي المناسك (١٧٨٨).
(٣) سورة البقرة الآية ٢٠٣
(٤) سورة البقرة الآية ١٩٧
(٥) سورة البقرة الآية ١٩٧