للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقد أجيب عنه: بأنه فعل، والأقوال صريحة بالتحريم فلا [٢ / أ] يعارضها. وبأن النبي صلى الله عليه وسلم: لبس الحرير ثم نزعه ونهى عنه؛ كما في حديث جابر: «لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء من ديباج أهدي له، ثم أوشك (٢)». أخرجه أحمد والنسائي.

ولأحمد، والبخاري، ومسلم، وابن حبان، عن عقبة بن عامر، قال: «أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج (٥)».

وأخرج أحمد - أيضا - عن أنس بن مالك، «أن أكيدر دومة (٧) أو ديباج - قبل أن ينهى عن الحرير - فلبسها، فتعجب الناس منها، فقال: والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ


(١) أحمد في المسند ٣/ ٣٨٣، والنسائي في المجتبى ٨/ ٢٠٠، وأخرجه مسلم في الصحيح رقم ٢٠٧٠.
(٢) (١) أن نزعه، وأرسل به إلى عمر بن الخطاب. فقيل: قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله. قال: " نهاني جبرائيل عليه السلام ". فجاءه عمر يبكي، فقال: يا رسول الله! كرهت أمرا فأعطيتنيه، فمالي؟! فقال: ما أعطيتكه لتلبسه، إنما أعطيتك تبيعه فباعه بألفي درهم
(٣) أحمد في المسند ٤/ ١٤٩، ١٥٠، والبخاري في الصحيح رقم ٣٧٥، ٥٨٠١، ومسلم في الصحيح رقم ٢٠٧٥، وابن حبان في الصحيح رقم ٥٤٠٩، وأخرجه النسائي في المجتبى ٢/ ٧٢.
(٤) ما بينهما معلق في هامش (ض) وبجواره كلمة صح. (٣)
(٥) (٤) حرير، فلبسه ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا، كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين
(٦) أحمد في المسند ٣/ ٢٠٧، ٢٣٤، وأخرجه بغير هذا اللفظ الترمذي في الجامع رقم ١٧٢٣ وقال حديث حسن صحيح، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٩٩، وأحمد في المسند ٣/ ١٢١، وأصله في صحيح البخاري رقم ٢٦١٥، ٢٦١٦، ٣٢٤٨، ومسلم رقم ٢٤٦٩.
(٧) (٦): أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس في الأصل و (ض): سندك. تحريف.