للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الجنة أحسن منها».

فهذه الأحاديث مصرحة بالنهي عن الحرير، [وقد] (١) وقع بعد ذلك (٢) فيكون هذا الاستعمال منسوخا بأحاديث النهي المصرحة بالتحريم. على أن من العلماء من قال: إن [الذي] (٣) استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النهي ليس حريرا كله، وإنما فيه اليسير منه.

قال أبو حاتم، ابن حبان (٤)، لما ذكر حديث عقبة: فروج الحرير. هو الثوب الذي يكون على دروزه حرير، دون أن يكون الكل من الحرير. ولو كان الكل حريرا ما لبسه ولا صلى فيه، وهذا (٥) معنى خبر عمر: إلا إصبعين أو ثلاث أو أربع (٦) انتهى كلام ابن حبان - رحمه الله تعالى (٧).

فتبين بهذا أنه لا متمسك لمن قال: يجوز استعمال الحرير للذكور. وأن قول ابن الزبير، وما نسب إلى ابن علية: قولان متقابلان، شاذان مردودان، بالسنة والإجماع.


(١) مطموس في الأصل وساقط من (ض) وهو مما يقتضيه السياق.
(٢) أي: وقع في النهي عنه بعد لبسه.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) محمد بن حبان بن أحمد التميمي، البستي، حافظ فقيه مجود (ت ٣٥٤). تذكرة الحفاظ ٣/ ٩٢٠.
(٥) (ض): هذا.
(٦) سيأتي تخريجه.
(٧) صحيح ابن حبان ٧/ ٣٩٦.