للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عند تفسير قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (١) سورة البقرة آية ١٨٤، يقول: وليس المرض والسفر على الإطلاق فإن المريض إذا لم يضر به الصوم لم يجز له الإفطار، وإنما الرحمة موقوفة على زيادة المرض بالصوم، واتفق العلماء أن السفر مقدر واختلفوا في تقديره: فقال أحمد ومالك والشافعي أقله مسيرة ثلاثة أيام: مسيرة أربعة وعشرين فرسخا، وقال الأوزاعي أقله مرحلة يوم. مسيرة ثمانية فراسخ (٢).

وعند تفسير قوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} (٣) سورة المائدة الآية ٥، يقول:

فأما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى، وطعامهم ذبائحهم: هذا قول ابن عباس والجماعة، وإنما أريد بها الذبائح خاصة لأن سائر طعامهم لا يختلف بمن تولاه من مجوسي وكتابي وإنما الذكاة تختلف. فلما خص أهل الكتاب بذلك دل على أن المراد الذبائح، فأما ذبائح المجوس فأجمعوا على تحريمها، واختلفوا في ذبائح من دان باليهودية والنصرانية من عبدة الأوثان؛ فروى ابن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال: لا بأس بها. وتلا قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} (٤) المائدة آية ٥١. وهذا قول الحسن وعطاء بن أبي رباح والشعبي وعكرمة، وقتادة والزهري والحكم وحماد، وقد روي عن علي وابن مسعود في آخرين أن ذبائحهم لا تحل، ونقل الخرقي عن أحمد في نصارى بني تغلب روايتين:

إحداهما: تباح ذبائحهم وهو قول أبي حنيفة ومالك.

الثانية: لا تباح.

وقال الشافعي من دخل في دين أهل الكتاب بعد نزول القرآن لم يبح أكل ذبيحته (٥).

وعند تفسيره لقوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} (٦) سورة النحل آية ٨.


(١) سورة البقرة الآية ١٨٤
(٢) زاد المسير جـ ٢ ص ٢٩٥.
(٣) سورة المائدة الآية ٥
(٤) سورة المائدة الآية ٥١
(٥) زاد المسير جـ ٢ ص ٢٩٥.
(٦) سورة النحل الآية ٨