للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج ٢: لا يجوز للمسلم الدخول على الكفار في معابدهم لما فيه من تكثير سوادهم، ولما روى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه قال: ". . . ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم ومعابدهم فإن السخطة تنزل عليهم" لكن إذا كان لمصلحة شرعية أو لدعوتهم إلى الله ونحو ذلك فلا بأس.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز