للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ببعض، ولأن في ذلك تعاونا على إظهار الحقيقة. قال حفظه الله:

كيف تزكى أسهم الشركات المختلفة؟

نجد هنا اتجاهين لمن كتب من العلماء المعاصرين عن زكاة الأسهم والسندات وقليل من كتب فيها.

الاتجاه الأول:

فالاتجاه الأول ينظر إلى هذه الأسهم تبعا لنوع الشركة التي أصدرتها: أهي صناعية أم تجارية أم مزيج منهما؟

فلا يعطى السهم حكما إلا بعد معرفة الشركة التي يمثل جزءا من رأس مالها، وبناء عليه يحكم بتزكيته أو بعدمها. يمثل هذا الاتجاه الشيخ عبد الرحمن عيسى في كتابه (المعاملات الحديثة وأحكامها) حيث يقول:

" قد لا يعرف كثير ممن يملكون أسهم الشركات حكم زكاة هذه الأسهم، وقد يعتقد بعضهم أنها لا تجب زكاتها، وهذا خطأ. وقد يعتقد البعض وجوب الزكاة في أسهم الشركات مطلقا، وهذا خطأ أيضا. وإنما الواجب النظر في هذه الأسهم تبعا لنوع الشركة التي أصدرتها.

فإن كانت الشركة المساهمة شركة صناعية محضة، أي بحيث لا تمارس عملا تجاريا كشركات الصباغة، وشركات التبريد، وشركات الفنادق، وشركات الإعلان، وشركات (الأتوبيس) وشركات النقل البحري والبري، وشركات الترام، وشركات الطيران، فلا تجب الزكاة في أسهمها؛ لأن قيمة هذه الأسهم موضوعة في الآلات والإدارات والمباني وما يلزم الأعمال التي تمارسها، ولكن ما ينتج ربحا لهذه الأسهم يضم إلى أموال المساهمين ويزكى معها زكاة المال (أي ما بقي منه إلى الحول، وبلغ مع المال الآخر نصابا).

" وإن كانت الشركة المساهمة شركة تجارية محضة تشتري البضائع وتبيعها بدون إجراء عمليات تحويلية على هذه البضائع: كشركة بيع المصنوعات