للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ب] حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (١)». . الحديث (٢). وبيع هذه المواد يدخل في تحريم بيع الخمر بطريق القياس بجامع تغييب العقل في كل.

[جـ] حديث أنس رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له (٣)». فاللعن هنا واقع على جميع الأطراف المتعاونة على فعل المحرم.

[د] وروى مالك في موطئه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجالا من أهل العراق قالوا له يا أبا عبد الرحمن إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها فقال عبد الله بن عمر "إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس أني لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها فإنها رجس من عمل الشيطان" (٤).

[هـ] حديث أبي هريرة رضي الله عنه «أن رجلا أراد أن يهدي النبي صلى الله عليه وسلم خمرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها قد حرمت. فقال الرجل: أفلا أبيعها؟ فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، فقال الرجل: أفلا أكارم بها اليهود؟ فقال: إن الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود. قال: فكيف أصنع بها؟ قال شنها في البطحاء (٥)».

إن الخمر وسائر المخدرات والمسكرات بكافة أنواعها وأسمائها يحرم تعاطيها بأي وجه من وجوه التعاطي. كما يحرم تصنيعها وزراعتها وإنتاجها وتهربيها والاتجار فيها وبيعها وإهداؤها والتعامل بها على أي وجه كان وعلى أي صفة، والإعانة على ذلك إعانة على معصية محرمة لا شبهة في حرمتها. . يقول الله


(١) صحيح البخاري البيوع (٢٢٣٦)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨١)، سنن الترمذي البيوع (١٢٩٧)، سنن النسائي البيوع (٤٦٦٩)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٨٦)، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٦٧)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٢٤).
(٢) رواه مسلم حديث رقم ١٥٨١.
(٣) سنن أبي داود جـ ٢ ص ٢٩٢.
(٤) تنوير الحوالك شرح موطأ مالك بن أنس رحمه الله جـ ٢/ ٥٨ كتاب الأشربة.
(٥) المسند للحميدي جـ ٢/ ٤٤٨ حديث رقم ١٠٣٤.