للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال (١). الرملي على قول النووي (مجتهد) قال: فلا يتولى جاهل بالأحكام الشرعية ولا مقلد، ومضى إلى أن قال بعد بيان صفة المجتهد المطلق: واجتماع ذلك كله إنما هو شرط للمجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الفقه. أما مقلد لا يعدو ومذهب إمام خاص فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه، وليراع فيها ما يراعيه المطلق في قوانين الشرع، فإنه مع المجتهد كالمجتهد في نصوص الشرع، ومن ثم لم يكن له العدول عن نص إمامه، كما لا يجوز له الاجتهاد مع النص.

قال (٢). الإمام فخر الدين في كتابه ملخص البحر لا يجوز لمفتي على مذهب إمام أن يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته في ذلك المذهب، وأما المقلد فلا يجوز له الحكم بغير مذهب مقلده، إذا ألزمناه اتباعه ذكره الغزالي واقتصر عليه في الروضة وغيرها، وقال ابن الصلاح: لا يجوز لأحد في هذا الزمان أن يحكم بغير مذهبه، فإن فعل نقض لفقد الاجتهاد، وكذا في أدب القضاء للفزي كلام ابن الصلاح، ومرادهم بالمقلد من حفظ مذهب إمامه ونصوصه لكن عاجز عن تقويم - وفي نسخه تقديم - أدلته غير عارف بغوامضه ا. هـ بواسطة - المنقور.


(١) نهاية المحتاج ٨/ ٢٤٠.
(٢) مجموع المنقور ٢/ ١٥٢.