للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم ٤٣١٩

س: هل يجوز أن تدعو النصراني كافرا؟

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

جـ: نعم يجوز أن نسمي اليهودي والنصراني ونصفهما ونحكم عليهما بالكفر؛ لتسمية الله إياهما بذلك وحكمه عليهما به، قال الله تعالى: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ} (١) وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وقال: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ} (٢) الآية، وقال تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ} (٣) الآية، إلى غير ذلك من النصوص القرآنية والنبوية التي فيها الحكم بكفرهم.


(١) سورة البينة الآية ١
(٢) سورة المائدة الآية ١٧
(٣) سورة المائدة الآية ٧٣