للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة (١)» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويمنعهم الوالي - أي المزارعين - من زراعة الأشجار المحرمة كالحشيش (٢).

سادسا: تعلم العلم المحتاج إليه في الزراعة حتى لا يركب فيها الصعب والذلول، والحلال والحرام دون تمييز.

قال ابن الحاج في المدخل: فالزراعة من أعظم الأسباب وأكثرها أجرا إذ إن خيرها متعد إلى الزارع ولإخوانه المسلمين وغيرهم. والطير والبهائم والحشرات كل ذلك ينتفع بزراعته، فما في الصنائع كلها أبرك منها، ولا أنجح إذا كانت على وجهها الشرعي، وهي من أكبر الكنوز المخبأة في الأرض لكنها تحتاج إلى معرفة بالفقه وحسن محاولة في الصناعة مع النصح التام والإخلاص فيها، فحينئذ تحصل البركات وتأتي الخيرات. قال: وإذا كان ذلك كذلك فمن فيه أهلية لتعلم العلم المحتاج إليه في حرفته فيتعين عليه التعلم، ومن لم يكن فيه أهلية لذلك فليسأل العلماء عن فقه ما يحتاج إليه في زراعته أو غيرها من الحرف (٣).


(١) أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث بريدة رفعه قال الهيثمي: أخرجه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الكريم بن عبد الكريم قال أبو حاتم: حديثه يدل على الكذب (جمع الزوائد ٣/ ٩٠) أما الحافظ ابن حجر فقد حسن إسناده في بلوغ المرام (ص ١٦٧).
(٢) ابن تيمية، الحسبة (ص ٢٦، ٢٧).
(٣) ابن الحاج، المدخل (٤/ ٤).