للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الجصاص: باب مصالحة المرأة زوجها

قال الله تعالى {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} (١) قيل في معنى النشوز: إنه الترفع عليها لبغضه إياها مأخوذ من نشز الأرض وهي المرتفعة، وقوله {أَوْ إِعْرَاضًا} (٢) يعني لموجدة أو أثرة فأباح الله لهما الصلح.

فروي عن علي وابن عباس أنه أجاز لهما أن يصطلحا على ترك بعض مهرها أو بعض أيامها بأن تجعله لغيرها. وقال عمر: ما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز، وروى سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: «خشيت سودة أن يطلقها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله لا تطلقني وامسكني واجعل يومي لعائشة ففعل، فنزلت هذه الآية: (٤)» الآية فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز.

وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - أنها نزلت في المرأة تكون عند الرجل ويريد طلاقها ويتزوج غيرها، فتقول أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج وأنت في حل من النفقة والقسمة لي فذلك قوله تعالى {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} (٥) إلى قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} (٦).


(١) سورة النساء الآية ١٢٨
(٢) سورة النساء الآية ١٢٨
(٣) سنن الترمذي تفسير القرآن (٣٠٤٠).
(٤) سورة النساء الآية ١٢٨ (٣) {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا}
(٥) سورة النساء الآية ١٢٨
(٦) سورة النساء الآية ١٢٨