للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الآية (١) متفق عليه، واللفظ للبخاري.

وفي لفظ عند أبي نعيم / في المستخرج: بينما نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة. وهو ظاهر في أن انفضاضهم وقع بعد دخولهم في الصلاة، كما قاله الحافظ ابن حجر (٢).

[٣ / ب]

لكن الذي في صحيح مسلم، وغيره: ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب. وعلى كلتا الروايتين، وجه الدلالة منه ظاهر؛ لأن العدد المعتبر في الابتداء معتبر في الدوام في الخطبة والصلاة. فلما لم تبطل الجمعة بانفضاض الزائد على الاثني عشر دل على أنه كاف.

وقد ترجم البخاري - رحمه الله - في الصحيح على هذا الحديث: باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة، فصلاة الإمام ومن بقي جائزة (٣).

قلت: ولا يخفى على منصف أن هذا الاستدلال أقوى من الاستدلال، أنها لا تنعقد إلا بأربعين؛ بأن أسعد بن زرارة جمع بالصحابة وهم أربعون رجلا.

لكن تعقب هذا الاستدلال: بأنه يحمل (٤) أنه عليه السلام تمادى حتى عادوا، أو عاد من تجزي بهم، أو أنهم سمعوا أركان الخطبة، أو أنه أتمها ظهرا.

قلت: ولا يخفى ضعف هذا التعقب؛ لأنه دعوى بلا برهان، إذ لم ينقل أنهم عادوا وهو في الخطبة، ولا أنه عاد من تجزي بهم، ولا أنهم سمعوا أركان الخطبة. والأصل عدم العدد.


(١) الآية ليست في (ط).
(٢) ابن حجر، فتح الباري ٢/ ٤٢٣.
(٣) ابن حجر، فتح الباري ٢/ ٤٢٢.
(٤) (ط): يحتمل.