للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قيل: هو ما قال النخعي في ذلك، وذلك ما حدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم قال: (الخطأ) أن يريد الشيء فيصيب غيره.

حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم قالا: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: (الخطأ) أن يرمي الشيء فيصيب إنسانا وهو لا يريده، فهو خطأ، وهو على العاقلة.

فإن قال: فما الدية الواجبة في ذلك؟

قيل: أما في قتل المؤمن فمائة من الإبل، إن كان من أهل الإبل، على عاقلة قاتله لا خلاف بين الجميع في ذلك، وإن كان في مبلغ أسنانها اختلاف بين أهل العلم.

فمنهم من يقول: هي أرباع: خمس وعشرون منها حقة، وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات مخاض وخمس وعشرون بنات لبون.

ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علي - رضي الله عنه - في الخطأ شبه العمد: ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربعة وثلاثون ثنية إلى بازل عامها.

وفي الخطأ: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات مخاض وخمس وعشرون بنات لبون.

حدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن فراس والشيباني عن الشعبي عن علي بن أبي طالب بمثله.

حدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه بنحوه.

حدثني واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال في قتل الخطأ: الدية مائة