للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[شفعة غير المسلم]

اتفق الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي على القول بجواز شفعة غير المسلم على المسلم.

قال السرخسي: والذكر والأنثى والحر والمملوك والمسلم والكافر في حق الشفعة سواء لأنه من المعاملات وإنما ينبني الاستحقاق على سبب متصور في حق هؤلاء وثبوت الحكم بثبوت سببه. أهـ (١).

وفي المدونة ما نصه:

قيل لابن القاسم هل لأهل الذمة شفعة في قول مالك؟ فقال: سألت مالكا عن المسلم والنصراني تكون الدار


(١) المبسوط جـ ١٤ ص ٩٩.