للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أولا: تعريف الحنابلة للوقف:

عرفه ابن قدامة في المقنع بأنه (تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة) (١).

وعرفه في المغنى بأنه (تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة) (٢).

وكلا التعريفين متفقان في المعنى إلا أنه عبر (بالثمرة) في التعريف الذي ذكره في المغني بدل (المنفعة) التي عبر بها في المقنع، وكلاهما بمعنى واحد. وإن كان التعبير (بالمنفعة) أشمل وأكثر دلالة على المقصود.

شرح التعريف:

قوله: (تحبيس) من الحبس وهو المنع ضد الإطلاق، وهو اسم جنس يشمل كل حبس كالرهن والحجر، والمقصود إمساك العين ومنع تملكها بأي سبب من أسباب التملكات (٣).

قوله: (الأصل) أي العين الموقوفة.

قوله: (تسبيل المنفعة) أي إطلاق فوائد العين الموقوفة وعائداتها- من غلة


(١) انظر المقنع (٢/ ٣٠٧)
(٢) انظر المغني (٥/ ٥٩٧)
(٣) انظر كشاف القناع (٢/ ٤٨٩).