للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاعتراض على هذا التعريف:

أنه يدخل في هذا التعريف أشياء كثيرة لا يجوز وقفها عند الإمام أحمد- رحمه الله- وأصحابه (١).

واستحسن برهان الدين بن مفلح في كتابه المبدع شرح المقنع تعريف الوقف بأنه (حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، ممنوع من التصرف في عينه بلا عذر، مصروف منافعه في البر تقربا إلى الله تعالى) (٢).

وعرفه تقي الدين محمد بن أحمد بن النجار الفتوحي في منتهى الإرادات بأنه (تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه، ممنوع من التصرف في عينه بلا عذر، مصروف منافعه في البر تقربا إلى الله تعالى) (٣).

وهذا التعريف والذي قبله متقاربان في المدلول، ولذا سنشرح الألفاظ الزائدة فيهما عما تقدم، ثم نورد ما عليهما من اعتراض.

فقوله: (مال) قيد خرج به ما ليس بمال كالخمر والخنزير فإن كلا منهما ليس بمال عند المسلمين، وإنما المال عندهم هو العين المعينة المملوكة ملكا يقبل النقل ويحصل منها فائدة (٤).

وقوله: (يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه) قيد آخر احترز به عما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالريحان والطعام، إذ لا يجوز وقفهما لأن الأول


(١) انظر الإنصاف (٧/ ٣).
(٢) انظر المبدع (٥/ ٣١٣).
(٣) انظر منتهى الإرادات مع شرحه (٢/ ٤٨٩ - ٤٥٠).
(٤) انظر روضة الطالبين (٥/ ٣١٤).