للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القربة لصحة الوقف فعلى هذا يصح الوقف ولو بغير نية القربة إذا كان لغرض غير محرم.

واستحسن صاحب كفاية الأخيار حذف كلمة (مال) الواردة في التعريف، ليشمل التعريف (الكلب المعلم) كما هو رأي في المذهب الشافعي (١).

ويعترض البعض على وجود عبارة (بقطع التصرف في رقبته) مع عبارة (حبس) في أول التعريف معللا بأن وجود تلك العبارة تكرار لا معنى له، فهي لمعنى الحبس.

كما يعترض على هذه التعاريف بما سبق الاعتراض به على تعريف ابن مفلح من الحنابلة على الوقف.


(١) انظر كفاية الأخيار (١/ ٦٠٣).