للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

درهما، ولا دينارا، ولا عبدا، ولا أمة، ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة (١)».

وهذا فيه التصريح بجعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - الأرض صدقة ولا يتأتى ذلك إلا بحبسها على ما هي عليه، وهذا هو الوقف.

٢ - أخرج أبو داود في كتاب الخراج والفيء والإمارة باب في صفايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأموال (٣: ١٤١) رقم (٢٩٦٧) من طرق عن أسامة بن زيد عن الزهري عن مالك بن أوس الحدثان قال:

(كان فيما احتج به عمر أنه قال: «كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث صفايا: بنو النضير، وخيبر، وفدك، فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزأها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أجزاء (٢)». . الحديث.

٣ - وروي عن ابن طاوس، عن أبيه أنه قال: أخبرني حجر المدري «أن صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل منها أهله بالمعروف غير المنكر (٣)».

٤ - روي عن عائشة - رضي الله عنها- «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل سبع حيطان له بالمدينة صدقة على بني المطلب وبني هاشم (٤)».

وقالوا: تلك الأحاديث نص في جواز الوقف لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.


(١) أخرجه البخاري في الوصايا باب (الوصايا) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - وصية الرجل مكتوبة عنده (٣/ ١٠٠٥ رقم ٢٥٨٨) واللفظ له. وفي الجهاد، باب بغلة النبي البيضاء (٣/ ١٠٥٤ رقم ٢٧١٨) نحوه، وفي الجهاد أيضا باب من لم ير كسر السلاح عند الموت (٣/ ١٠٦٦ رقم ٢٧٥٥) نحوه. وأحمد في المسند (٤/ ٢٧٩)، والدارقطني في الأحباس (٤/ ١٨٥ - ١٨٦). والبيهقي في الوقف باب الصدقات المحرمات (٦/ ١٦٠). كلهم عن عمرو بن الحارث، بروايات عديدة.
(٢) الحديث سكت عنه المنذري، انظر مختصر سنن أبي داود (٤/ ٢١٦).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه (٦/ ٢٥٣)، والخصاف في أحكام الأوقاف (ص ٣) وأخرجه الخلال في كتاب الوقف بتحقيقي (١/ ٢٢٤)، انظر نصب الراية (٣/ ٤٧٩).
(٤) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٦٠).