للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الأول: حكم سجود الشكر:

اتفق أهل العلم على أن سجود الشكر غير واجب (١)، ثم اختلفوا بعد ذلك في مشروعيته على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه سنة يستحب فعلها، وهذا قول جمهور أهل العلم (٢)، وممن قال بذلك الإمام الشافعي (٣) والإمام أحمد (٤) وإسحاق والليث وداود وأبو ثور وابن المنذر (٥) وأبو يوسف في رواية عنه، ومحمد بن الحسن الشيباني، وهو المشهور من مذهب الحنفية (٦) وقال به بعض المالكية (٧)، وهو مذهب الشافعية (٨) والحنابلة (٩)، ونقل عن الإمام مالك أنه قال: لا بأس به.

وقد روي فعل هذا السجود عن كثير من السلف، فقد روي عن أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سجد لما جاءه خبر فتح اليمامة وقتل مسيلمة الكذاب.


(١) مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٩٣.
(٢) سنن الترمذي ٤/ ١٤١، شرح السنة ٣/ ٣١٧.
(٣) الأم ١/ ١٣٤.
(٤) الإفصاح ١/ ١٤٦، الإنصاف ٢/ ٢٠٠، المبدع ٢/ ٣٣، ٣٤.
(٥) الأوسط لوحة ٢٨٠، المغني ٢/ ٣٧١، المجموع ٤/ ٧٠.
(٦) رد المحتار ١/ ٥٢٤، فتح القدير ١/ ٥٢٣.
(٧) عارضة الأحوذي ٧/ ٧٣، التاج والأكليل ٢/ ٦١.
(٨) المجموع ٤/ ٦٨.
(٩) الإنصاف ٢/ ٢٠٠.