للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثاني: أنه لا يسجد إلا عند هجوم نعمة أو اندفاع نقمة من حيث لا يحتسب، فلو تسبب فيهما تسببا تقضي العادة بحصولهما عقبه ونسبتهما له فلا سجود حينئذ، كربح متعارف لتاجر يحصل عادة عقب أسبابه، وهذا قول لبعض الشافعية (١).

والصحيح هو القول الأول؛ لأنه ليس هناك دليل يخص السجود للشكر بنعمة دون أخرى، ولأن القول الثاني قول شاذ لا يعضده دليل من كتاب ولا سنة، والله أعلم.


(١) نهاية المحتاج ٢/ ١٠٣، شرح الوجيز ٤/ ٢٠٥.