للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المشهور في مذهب الحنابلة (١)، وهو وجه في مذهب الشافعية (٢).

وعلى هذا القول فلو سجد لها في أثناء الصلاة فإن كان ناسيا أو جاهلا صحت صلاته، ويسجد للسهو (٣)، وإن كان متعمدا فقد اختلف في ذلك على قولين:

القول الأول: تبطل الصلاة، لأن هذه السجدة سجدة شكر فتبطل بها الصلاة كما لو سجد للشكر عند تجدد نعمة (٤)، وهذا القول هو الصحيح من مذهب الحنابلة (٥)، وهو وجه في مذهب الشافعية (٦).

القول الثاني: أن صلاته صحيحة، لأن سبب هذه السجدة من الصلاة، وله تعلق بالقراءة فهي كسائر سجدات التلاوة (٧).

وقال بهذا القول بعض الحنابلة (٨)، وهو وجه في مذهب الشافعية (٩).

والأحوط أن لا يسجد المصلي عند قراءتها في أثناء الصلاة خروجا من الخلاف، فإن سجد لم نجرؤ على القول ببطلان صلاته، لفعل عمر -رضي الله عنه-، والله أعلم.


(١) الإنصاف ٢/ ١٩٦، شرح الزركشي ١/ ٦٣٦
(٢) المجموع ٤/ ٦٨، نهاية المحتاج ٢/ ٩٤.
(٣) المهذب ٤/ ٦٠، المغني ٢/ ٣٧٣، شرح الوجيز ٤/ ١٨٧.
(٤) المجموع ٤/ ٦١، نهاية المحتاج ٢/ ٩٤، كشاف القناع ١/ ٤٤٧.
(٥) الإنصاف ٢/ ١٩٧.
(٦) المجموع ٤/ ٦٠، ٦١، شرح الوجيز ١/ ١٨٧.
(٧) المغني ٢/ ٣٧٣، المهذب ٤/ ٦٠، المبدع ٢/ ٣٠، شرح الوجيز ٤/ ١٨٧، نهاية المحتاج ٢/ ٩٥.
(٨) المبدع ٢/ ٣٠، الإنصاف ٢/ ١٩٦.
(٩) المهذب ٤/ ٦٠، نهاية المحتاج ٢/ ٩٥.