للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصلاة والسلام.

س: هل الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - منعوا الناس من القيام عند السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم -؟

جـ: لم يكن من دأب الصحابة - رضي الله عنهم - القيام عند السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - مطلقا لا في وقت زيارة قبره ولا في غيره، ولم يكن من عاداتهم أن يقصدوا إلى قبره للسلام عليه، عليه الصلاة والسلام، كلما دخلوا المسجد النبوي ويقفوا عنده من أجل السلام عليه، لكن جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان إذا جاء من سفر دخل المسجد النبوي فإذا صلى جاء إلى قبره - عليه الصلاة والسلام - فسلم عليه.

س: ألم يكن من دأب الصحابة القيام عند السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومتى يجوز السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - قائما إن السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - يجوز قائما عند الروضة المباركة؟.

جـ: ليس القيام عند قبره - عليه الصلاة والسلام - حين السلام عليه من أجل السلام حتى يقاس عليه القيام حين السلام عليه في الأمكنة الأخرى بل القيام بقاء على حالته التي انتهى إليها حينما وصل إلى القبر ماشيا، وليس في هذا إنشاء لقيام فالشأن في ذلك شأن زيارة قبور سائر المسلمين يسلم على أهلها من وصل إليها قائما لا من أجل السلام بل لأنه انتهى إليها ماشيا أو راكبا فسلم وهو على حالته التي انتهى بها إليهم.