للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أولا: ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس وصار خمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والعمل على ذلك (١)». رواه مسلم.

ثانيا: وكذلك استدلوا بما «روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره سهلة بنت سهيل عندما جاءت إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - تسأله في شأن سالم، فأمرها أن ترضعه خمس رضعات (٢)» (٣).

وقالوا بأن آية: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (٤) جملة فسرتها السنة وبينت أن الرضاعة المحرمة هي ما كان خمس رضعات، وقالوا: إن صريح ما رويناه يخصص مفهوم ما رووه، فنجمع بين الأخبار ونحملها على صريح ما رويناه، (٥) وكذلك احتجوا بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحرم المصة ولا المصتان (٦)».

القول الرابع:

وذهب قوم إلى أن الرضاع المحرم ما كان سبع رضعات فأكثر، أما إذا كان أقل من سبع رضعات فإنه لا تثبت به حرمة النكاح، ويجوز الزواج حتى ولو كان الرضاع حصل ست مرات.

وقد ذكر ابن حزم في كتابه المحلى: وقد روي أيضا سبع رضعات لما روي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أنها قالت: «إنما يحرم من الرضاع سبع رضعات (٧)».


(١) صحيح مسلم الرضاع (١٤٥٢)، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٧)، سنن أبو داود النكاح (٢٠٦٢)، موطأ مالك الرضاع (١٢٩٣)، سنن الدارمي النكاح (٢٢٥٣).
(٢) صحيح البخاري النكاح (٥٠٨٨)، صحيح مسلم الرضاع (١٤٥٣)، سنن النسائي النكاح (٣٣٢٠)، سنن أبو داود كتاب النكاح (٢٠٦١)، سنن ابن ماجه كتاب النكاح (١٩٤٣)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٦٩)، موطأ مالك كتاب الرضاع (١٢٨٨)، سنن الدارمي كتاب النكاح (٢٢٥٧).
(٣) المغني لابن قدامة جـ ٨ ص ١٤١.
(٤) سورة النساء الآية ٢٣
(٥) المغني لابن قدامة جـ ٨ ص ١٤١.
(٦) صحيح مسلم الرضاع (١٤٥٠)، سنن الترمذي الرضاع (١١٥٠)، سنن النسائي النكاح (٣٣١٠)، سنن أبو داود النكاح (٢٠٦٣)، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٤١)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٤٧)، سنن الدارمي النكاح (٢٢٥١).
(٧) المحلى لابن حزم جـ ١٠ ص ١٢ - ١٣ (مرجع القول الرابع).