للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم اللبن إذا خالط غيره أو تبدل طبعه]

إذا خلط اللبن بغيره كالطعام أو الماء أو الشراب، فذهب جماعة من الفقهاء إلى أن الحرمة تنتشر به، سواء كان اللبن غالبا أم مغلوبا، وهو قول الإمام الشافعي والخرقي؛ وذلك لأن أجزاء اللبن حصلت في بطنه فأشبه ما لو كان غالبا.

وذهب جماعة إلى القول بالتفصيل، فقالوا: إن كان اللبن غالبا ثبتت الحرمة، أما إذا كان اللبن مغلوبا فلا تنتشر الحرمة، وعللوا ذلك بأن الحكم يعطى للأكثر، فإذا كان اللبن مغلوبا فلا تنتشر الحرمة، وعللوا ذلك بأن الحكم يعطى للأكثر، فإذا غلب أعطي لغيره. وهذا مذهب أبي ثور والمزني وبه قال الأحناف.

أما إذا اختلط بلبن امرأة أخرى فالحكم للغالب عند أبي يوسف، ولا عبرة بالقليل، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة.

وذهب زفر ومحمد إلى القول بأن الحرمة تنتشر بينه وبين المرأتين، سواء