للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ادرءوا الحدود بالشبهات (١)» ووجب على القاضي أن يفرق بينهما، وإذا فرق بينهما القاضي فإن حصل جماع بعد فرقة القاضي لزمهما الحد، أما إذا أخبر الشهود المرأة وحدها بأنه بين زوجها وبينها رضاع وكان الزوج غائبا، فالواجب على المرأة أن لا تمكنه من نفسها ووجب عليها فسخ العقد وإذا لم يفسخاه يفسخه القاضي.

أما إذا سمعت قول الشهود ثم أرادت أن تتزوج بغيره قبل أن يفسخ العقد فلا يجوز لها ذلك. وأما إذا أخبر الزوج وحده بأن بينهما رضاعا فيلزمه مفارقتها، وأن لا يطأها بعد علمه بذلك، وإن وطئها أثم.

ولا يشترط لأداء الشهادة أن تكون هناك خصومة ودعوى؛ لأن الشهادة في هذا من باب الحسبة؛ لأنها تتضمن حرمة البضع وحرمة البضع حق لله تبارك وتعالى، وحق الله تجوز فيه الحسبة بخلاف حق العبد.

والراجح أن شهادة المرضعة وحدها لا تكفي؛ لأنها شهادة على فعل نفسها، ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين زوجين إلا فعلت.

٢ - ثبوت الرضاع بالإقرار: -

إذا أقر الرجل بأن زوجته أخته من الرضاعة أو خالته أو عمته وصدقته في ذلك، أو أقرت الزوجة وصدقها الزوج انفسخ العقد،


(١) الفقه على المذاهب الأربعة جـ ١ ص ٢٧٢.