للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يحرمن إلا إذا كن متصلات من جهة الأب، أما خالات الخالات فلا يحرمن إلا إذا كن متصلات من جهة الأم (١).

فكل هذه الأصناف الآنفة الذكر تحرم بسبب الرضاع كما حرمت بسبب النسب، فإذا رضع طفل من امرأة حرمت عليه هي وأمهاتها وجداتها من أي جهة كانت، كما تحرم عليه بناتها وبنات بناتها وبنات أبنائها وإن نزلن، ويحرم عليه أخواتها من أي جهة كن، وكذلك بنات أخواتها وبنات إخوانها من أي جهة، والعمات جميعا وعمات الأب وعمات الأم وعمات الجد وعمات الجدة وعمات الأعمام وعمات العمات إذا كن شقيقات أو لأب فإنهن يحرمن، ويحرم عليه خالاته من الرضاع وخالات أمه وخالات أبيه وخالات أجداده وخالات جداته وخالات أخواله وخالات عماته إذا كن شقيقات أو لأم، أما خالات الخالات من جهة الأب فإنهن لا يحرمن بواسطة الرضاع لأنهن أجنبيات عن الراضع، ويجوز للرجل أن يتزوج بأخت أخيه من الرضاع كما يجوز له أن يتزوج أخت أخيه من النسب لأنه لا علاقة له بها ولا حرمة بينهما.

هؤلاء النسوة اللواتي يحرمن من الرضاع كما يحرمن من النسب وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٢)».

المحرمات من الرضاع بسبب المصاهرة:


(١) الفقه على المذاهب الأربعة جـ ١ ص ٢٦٣.
(٢) صحيح البخاري الشهادات (٢٦٤٥)، صحيح مسلم الرضاع (١٤٤٧)، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٦)، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٣٨)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٧٥).