للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحالة الثالثة: -

جدة الولد: إذا أرضعت ولد شخص ما امرأة، فإن أمها لا تحرم عليه وإن كانت جدة ابنه من الرضاع، بخلاف جدة ولده من النسب؛ فإنها إما أن تكون أمه أو أم زوجته، وهما لا يجوز له أن يتزوج بواحدة منهما لأنهما حرمتا بنص الكتاب.

الحالة الرابعة:

أخت ولد الرجل من الرضاع يجوز له أن يتزوج بها؛ لأنها أجنبية عنه، بخلاف أخت ابنه من النسب فهي إما أن تكون بنته أو بنت زوجته فتكون ربيبته، ولا يجوز له أن يتزوج بإحداهما.

الحالة الخامسة:

أم العم من الرضاع أو العمة من الرضاع: وكذلك لا تحرم أم العم من الرضاع أو العمة، فإذا كانت أجنبية فإنها لا تحرم على الشخص لأنها لا صلة لها بابن أخي الشخص الذي أرضعته وهي أجنبية، بخلاف أم العم أو العمة من النسب؛ لأنها إما أن تكون جدته أو زوجة الجد، وكلتاهما لا يجوز له أن يتزوجهما.

الحالة السادسة:

أم الخال أو الخالة من الرضاع: فكما جاز للشخص أن يتزوج بأم عمه أو عمته من الرضاع جاز له أن يتزوج بأم خاله من الرضاع أو أم خالته من الرضاع، فإذا أرضعت خاله أو خالته امرأة جاز أن يتزوج بها.

بقيت مسألة: وهي أنه إذا أرضعت الطفل جدته لأمه أي " أم