للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيه، قال عمر: هم هؤلاء عندك فسلهم، فقال: تراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانين، فقال عمر: بلغ صاحبك ما قالوا، فجلد خالد ثمانين وجلد عمر ثمانين وقال: وكان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه الزلة جلده أربعين " (١).

وأما بيان ما يترتب على القول بأنها تعزير وحد، فعلى القول بأنها حد لا يدخله العفو والإسقاط والصلح، لأنه من حقوق الله جل وعلا وإذا مات المضروب ثمانين عند من يقول بذلك وأربعين عند من يقول بهذا فإنه يموت هدرا لا دية له، وعلى القول بأنها تعزير يدخله العفو والإسقاط والصلح من جهة أصلية عند من يقول بأنه تعزير، وما ذاد على الأربعين ففيه الدية، وفيما يلي نقول عن أهل العلم في ذلك:

١ - قال الشيرازى: فإن جلده أربعين ومات لم يضمن، لأن الحق قتله وإن جلده ثمانين ومات ضمن نصف الدية، لأن نصفه حد ونصفه تعزير وسقط النصف بالحد ووجب النصف بالتعزير. انتهى المقصود (٢).

٢ - قال الخرقي: مسألة فإن مات في جلده فالحق قتله يعني ليس على أحد ضمان قال ابن قدامة. وهذا قول مالك


(١) المهذب ومعه الشرح ١٨/ ٤٨ وما بعدها.
(٢) المهذب ٢/ ٢٨٧.