للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأراد الله وتوفيت فماذا يكون حالها بعد ذلك؟ وهل يجوز لي أن أقوم بالصدقة والحج عنها؟ علما بأنني نذرت أن أقوم بهذه الأعمال طيلة حياتي إن شاء الله، أفيدوني جزاكم الله خيرا.

جـ: ما دامت أختك المذكورة قد تابت إلى الله سبحانه وتعالى وندمت على ما فعلته من أسباب الانتحار فإنه يرجى لها المغفرة، والتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تصدقت عنها، أو استغفرت لها ودعوت لها يكون ذلك حسنا، وذلك ينفعها وتؤجر عليه أنت.

وما نذرته من الطاعات فعليك أن توفي به لأن الله سبحانه مدح الموفين بالنذور في قوله عز وجل في مدح الأبرار: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} (١)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (٢)» رواه الإمام البخاري في صحيحه.


(١) سورة الإنسان الآية ٧
(٢) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٦٩٦)، كتاب الأيمان والنذور (٦٧٠٠)، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٢٦)، سنن النسائي كتاب الأيمان والنذور (٣٨٠٦)، الأيمان والنذور (٣٨٠٧)، كتاب الأيمان والنذور (٣٨٠٨)، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٨٩)، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٢٦)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٢٤)، باقي مسند الأنصار (٦/ ٣٦)، كتاب باقي مسند الأنصار (٦/ ٤١)، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣١)، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٣٨).