للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صحيح).

فسبب نزول الآية قد أزال الإشكال عنها، حيث خصها بمن مات من الصحابة وهم يشربون الخمر قبل تحريمها، وبه رد ابن عباس على من أخطأ في فهم الآية، فلولا سبب النزول لبقي هؤلاء على خطئهم حيث فهموا من الآية العموم.

٤) قوله تعالى {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (١) (سورة الطلاق: ٤) فقد أشكل على بعض الناس المراد من الشرط في الآية، حتى فهموا منه أن الآيسة لا عدة عليها إلا إذا ارتابت في الحيض.

فهذا فهم خاطئ، ولكن بالرجوع إلى سبب النزول يتبين أن المراد بالشرط مخالف لذلك الفهم، وسبب نزولها ما أخرجه الحاكم عن أبي بن كعب " أنه لما نزلت الآية في سورة البقرة في عدد النساء، قالوا بقي عدد لم تذكر، وهي عدد الصغار والكبار وأولات الأحمال فنزلت الآية (٢).

فبين السبب أن المراد بالشرط إن ارتبتم في حكمهن لا حيضهن كما هو الظاهر من الآية.

ثانيا - أن أسباب النزول تعين على معرفة الحكمة التي من أجلها شرع الحكم.

وذلك أن سبب النزول يحكي الملابسات والظروف والأوضاع التي كان الناس عليها قبل تشريع الحكم، فبالرجوع إليه نتعرف على الحكمة التي قصدها الشارع، ومن الأمثلة على ذلك:

١ - قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (٣) (سورة


(١) سورة الطلاق الآية ٤
(٢) لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي (٤/ ١٧٢).
(٣) سورة البقرة الآية ٢٢٣