للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أيضا: (حدثنا محمد بن الحسن بن الفتح الصوفي، حدثنا محمد بن حزيم الدمشقي بدمشق، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، حدثنا الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع (١)»، ثم قال الخليلي: (هذا حديث لم يروه عن الزهري إلا قرة، وهذا ليس عند عقيل ولا غيره من المكثرين من أصحاب الزهري). قلت: يعني أنه ليس عندهم موصولا وإلا هو عندهم.

قال البيهقي: (باب ما يستدل على وجوب التحميد في خطبة الجمعة، قال: في الحديث الثابت عن جابر بن عبد الله قال: «كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة: يحمد الله ويثني عليه. (٢)» وذكر باقي الحديث).

ثم قال: (أخبرنا أبو محمد بن يوسف، أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي، ثنا عباس بن عبد الله الترقفي، ثنا أبو المغيرة (٣) ثنا الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري به مرفوعا بلفظ: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع (٤)».

وقال: (أسنده قرة، وتبع أبا داود فيما قاله حيث قال: ورواه


(١) انظر الإرشاد (١/ ٤٤٨).
(٢) انظر السنن الكبرى (٣/ ٢٠٨)، والحديث في صحيح مسلم.
(٣) هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، ثقة.
(٤) انظر السنن الكبرى (٣/ ٢٠٩).