للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شخص - هو غالبا بنك - نقدا لمالك حق نقدي لم يحل قيمة هذا الحق بعد خصم مبلغ يعوضه عن حرمانه من نقوده عن المدة الباقية حتى حلول الأجل. على أنه إذا لم يدفع الحق كان مقدم الورقة أن يرد للبنك المبلغ الذي عجله إليه مضافا إليه المبالغ التي اقتطعت، وأن على الخاصم أن يطالب بوفاء الحق عند حلول أجله، وإلا سقط حقه في الرجوع على مقدم الورقة للخصم إلا إذا أثبت أن عدم وفاء الحق ليس نتيجة تأخره في المطالبة، أو أن هذا التأخير ليس منسوبا إليه. ا. هـ (١).

وغني عن البيان أن أهم ما يقصده البنك من عمليات الخصم هي الحصول على أجوره وفوائده، ويذكر الأستاذ علي البارودي أن أجر البنك يتكون من ثلاثة عناصر، الأول: مقدار الفوائد المستحقة عن قيمة الورقة التجارية في الفترة من ميعاد عملية الخصم وميعاد الاستحقاق، وتسمى هذه الفائدة سعر الخصم، ويتراوح بين الصعود والهبوط تبعا للظروف الاقتصادية المختلفة. ولا يجوز على أي حال أن يتجاوز سعر الخصم الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية ٧%. العنصر الثاني: هو العمولة التي يتقاضاها عن العملية ويقدرها حسب قيمة الكمبيالة المخصومة والأجل الباقي حتى ميعاد الاستحقاق وقدر المخاطرة التي يتعرض لها البنك. أما العنصر الثالث: فهو مصاريف التحصيل، وتختلف باختلاف مكان الوفاء أو مكان المسحوب عليه. ا. هـ (٢).

وقد اختلف علماء الاقتصاد في التكييف القانوني لعملية الخصم، فذهب بعضهم إلى القول بأن الخصم عبارة عن قرض مضمون بقيمة الورقة التجارية. ورد هذا القول بأن التظهير الواجب لعملية الخصم ينبغي أن


(١) انظر عمليات البنوك من الوجهة القانونية صـ ٤٦٨/ ٤٦٩.
(٢) انظر العقود وعمليات البنوك التجارية صـ ٣٩٧.